الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

تغريم مستثمر 310 ألف ريال.. وإلزام ورثة مستثمر بدفع 274.5 ألف لمخالفتهما نظام السوق

صناديق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي.

وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم الخميس، إنه قد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، الخزف السعودي، الزامل للاستثمار الصناعي، التعدين العربية السعودية، بوان، اليمامة للصناعات الحديدية، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار سابقا)، البابطين للطاقة والاتصالات، السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، الأندلس العقارية، الوطنية للتنمية الزراعية، التعاونية للتأمين، الصقر للتأمين التعاوني، المتحدة للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 أكتوبر 2015 إلى 4 نوفمبر 2015 ومن 1 ديسمبر 2015 إلى 26 سبتمبر 2016 إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وبينت أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه، وهي: فرض غرامة مالية قدرها 310 آلاف ريال عن هذه المخالفات، ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ الاستثمارية في السوق المالية لمدة سنة.

وأضافت أن القرار تضمن إلزام ورثة المستثمر بدفع 274.54 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظة مورثهم، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان صلاح بن عبدالله بن عبدالقادر القاضي.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *