الأربعاء 15 شوال 1445هـ 24-أبريل-2024م
ADVERTISEMENT

لجنة منازعات الأوراق المالية تغرم مخالف لأنظمة السوق السعودية بـ 238 ألف ريال

صناديق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 20 سبتمبر 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ صبيح بن ليلى بن نبهان الأشجعي.

وقالت هيئة السوق المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (لازوردي للمجوهرات، العربية السعودية للتأمين التعاوني، بروج للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 24 يناير 2016 وحتى 18 يوليو 2017، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

وأضافت أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

1 – فرض غرامة مالية قدرها 110 آلاف ريال عن هذه المخالفات.

2- إلزامه بدفع مبلغ 128.12 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3 – منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وأكدت الهيئة في بيانها، أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *