الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

هيئة السوق المالية تدين مخالف لأنظمتها ولوائحها التنفيذية وتغرمه 300 ألف ريال

صناديق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1 يناير 2020 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن محمد بن براهيم الفوزان (شخص مسجل)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 24 من لائحة الأشخاص المرخص لهم.

وقالت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الأحد، إن المدان قام بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق المستثمر العقاري – المدينة الرقمية، بارتكاب ممارسات وأفعال انطوت على مخالفة لمبدأ النزاهة المنصوص عليه في لائحة الأشخاص المرخص لهم، وذلك في الوقت الذي كانت فيه شركة المستثمر مديراً للصندوق.

وبحسب البيان، تمثلت تلك المخالفات في قيام المدان بالحصول على مبالغ مالية من قيمة العقد الذي أبرمه الصندوق مع مستشار قانوني مستقل، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

كما تمثلت في حصول المدان على عمولة سعي لشراء أرض الصندوق على شكل مبلغ مالي ووحدات في الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق، بالإضافة إلى حصول أحد أقارب المدان على مبلغ مالي، يمثل جزءاً من عمولة السعي لشراء أرض الصندوق، دون الإفصاح عن ذلك لمجلسي إدارة الشركة والصندوق.

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المدان، تضمنت فرض غرامة مالية مقدارها 300 ألف ريال، ومنعه من مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشاراً استثمارياً، مدة خمس سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مدة خمس سنوات.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات إقامة دعوى أمام اللجنة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة تلك المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *