الجمعة 19 رمضان 1445هـ 29-مارس-2024م
ADVERTISEMENT

مصر.. في هذه الحالات يتم عزل مديري صناديق الاستثمار

صناديق - القاهرة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن إمكانية عزل مديري صناديق الاستثمار في 4 حالات.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 167 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تضاف فقرتان جديدتان تاليتان للفقرة الثانية الواردة بالبند (8) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه ونصها الآتي:

المادة السابعة – بند (8) الفقرة الثالثة: ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع مدير الاستثمار النظر في عزله إذا تحققت على الأقل أي من الحالات الآتية:

1- اتخاذه أي إجراء أو إبرامه أي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أي صندوق آخر يديره بصورة جوهرية، ما لم يتم الموافقة على ذلك مسبقًا من جماعة حملة الوثائق.

2- ارتكابه لأي من الأفعال التي يحظر عليه القيام بها على النحو المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو ارتكابه لأي أفعال يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق.

3- عدم التزامه بالإفصاح عن الأحداث والمعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق المتعلقة بالتزاماته واختصاصاته لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة.

4- عدم تنفيذه لالتزاماته ومسؤولياته المتفق عليها، وذلك بمراعاة ظروف الصناديق المشابهة للصندوق المعني.

المادة السابعة: بند (8) الفقرة الرابعة: وتلتزم لجنة الإشراف بعرض قرارها بعزل مدير الاستثمار على جماعة حملة الوثائق للتصديق عليه.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *