الخميس 16 شوال 1445هـ 25-أبريل-2024م
ADVERTISEMENT

صدور حكم قطعي بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية أدارا صندوقًا استثماريًّا دون ترخيص

صناديق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 15 ديسمبر 2022 وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة -والمحالة لها من هيئة السوق المالية- ضد شركة مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات، وسلمان بن عبد الله بن محمد بن سعيدان.

وبحسب بيان للأمانة اليوم، انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارستهما عملين من أعمال الأوراق المالية، والمتمثلين في نشاطي (الإدارة) و(التعامل بصفة وكيل) في السوق المالية السعودية، من خلال تسلمهما مبالغ اشتراك لعدد من المستثمرين بغرض الاكتتاب بها في عدة صناديق استثمارية، وإدارة صندوق استثماري مقابل عمولة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمن القرار إيقاع عقوبة عليهما؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: شركة مجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات: 

فرض غرامة مالية عليها قدرها 200 ألف ريال، لمخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

ثانياً: سلمان بن عبد الله بن محمد بن سعيدان: 

فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال، لمخالفته المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأوضحت الأمانة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفة أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

وأشارت الأمانة إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدانين التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *