الخميس 18 رمضان 1445AH 28-مارس-2024AD
ADVERTISEMENT

هيئة السوق المالية تدين مخالف للنظام بدفع 60 ألف ريال

صناديق - الرياض

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتغريمه 60 ألف ريال.

وذكرت في بيان لها اليوم الإثنين، أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرار بتاريخ 24 سبتمبر 2019، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن سعد بن وحير الحارثي، بإدانته بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادتين (5) و (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية.

وأوضحت أن العمل الذي قام به هو نشاط تقديم المشورة لأسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراك مالي، والإعلان عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني المسمى (MSW توصيات أسهم سعودية) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته المادة (31) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، لمخالفته المادة (17) من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت إلى أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في شأن هذه المخالفة أن يرفع دعوى إلى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 60 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *