الجمعة 19 رمضان 1445AH 29-مارس-2024AD
ADVERTISEMENT

بالتفاصيل .. تعرف على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

صناديق - الرياض

نصت القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي صدرت يوم أمس الجمعة ونشرتها الجريدة الرسمية، أن الصندوق العائلي مؤسسة أهلية، وتُطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.

وتسري أحكام هذه اللائحة على مجلس الجمعيات الأهلية والمجالس الفرعية مناطقية أو تخصصية من تاريخ نشرها، ويلتزم المجلس الفرعي المُنشأ قبل صدور هذه اللائحة بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.

واشترطت القواعد في طالب أو طالبي التأسيس ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وبحسب المادة السادسة من القواعد، يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بالآتي:

أ- أن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية.

ب- أن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة.

ج- لا يجوز تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن يترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.

ويحق للمركز (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي) بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقًا للمصلحة العامة.

وفيما يتعلق بمالية الصناديق العائلية، فقد نصت اللائحة على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من الآتي:

1- ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون أو أفراد العائلة من أموال، أو هبات أو أوقاف أو وصاياأو زكوات أو تبرعات.

2- الاشتراكات الدورية لأفراد العائلة إن وجدت.

3- عائدات استثمارات الصندوق حسبما تنص عليه اللائحة الأساسية.

4- الأموال التي يستقبلها الصندوق من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركز.

5- أي موارد أخرى تحددها اللائحة الأساسية.

وأكدت أنه يجب على الصندوق أن يتعامل مع أموال الزكاة في حساب مستقل وأن ينشئ لها سجلاً خاصاً بها، ويجب عليه التصرف في أموال الزكاة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما أكدت أن مجلس الأمناء، والذي يتكون من 3 أعضاء على الأقل، هو المسؤول عن أموال الصندوق وممتلكاته.

وللمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي أو لا يمارس أنشطته بعد مضي سنة من تاريخ صدور الترخيص وذلك بإصدار قرار بحله حلاً إجبارياً مع مراعاة أحكام المادة (25)، ويجوز للمركز التمديد لمدة مماثلة إذا قدّم المؤسسون مبرراً يوافق عليه المركز.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *